الشيخ علي المشكيني
575
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
فروع الأوّل : لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا ، فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ؛ لتحقّق الاحتمال في طرف القاتل ، ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما باق ، .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 78 ، ح 35194 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 79 ، ح 35197 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 22 . ( 4 ) . النور ( 24 ) : 31 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 7 .